تزامنا مع انطلاق جلسات الحوار الوطني، حملة أوقفوا الاختفاء القسري تطالب بوضع ملف الاختفاء القسري على طاولة الحوار

القاهرة – 13 مايو 2023

مع انطلاق جلسات الحوار الوطني.. نطالب بوضع ملف الاختفاء القسري على طاولة الحوار التزامًا بالدستور والقانون الوطني والمواثيق الدولية

السادة أمناء الحوار الوطني المصري

السادة أعضاء المحور السياسي

السيدة مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أ.د / نيفين مسعد

السيد المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أ/ أحمد راغب

تحية طيبة وبعد،

نحن “حملة أوقفوا الاختفاء القسري” في مصر نطالبكم بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار الوطني بإدراج ملف الاختفاء القسري ضمن أولويات الحوار. وقد جاء هذا المطلب بعد ملاحظتنا خلو أجندة الحوار من أي ذكر لهذه الظاهرة التي تسارعت وتيرتها خلال السنوات الماضية لتطال آلاف المواطنين، وتتربع على قائمة الانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية والتي لا يخلو سجل مصر الحقوقي من مناقشتها في المحافل الدولية.

كانت السنوات الماضية شهدت توسعًا ملحوظًا في استخدام الإخفاء القسري كنوع من أنواع الإجراءات الروتينية لدى السلطات الأمنية، لمدد تتراوح بين أيام وأسابيع وقد تصل إلى سنوات، يكون فيها الشخص المختفي في معزل عن العالم الخارجي دون أي تواصل مع أسرته أو محاميه، في خرق واضح وصريح للدستور والقانون الذي وضع شروطا واضحة لعملية احتجاز المشتبه بهم، على رأسها السماح له بالتواصل مع ذويه وإخطاره أسباب هذا الاحتجاز.

استطاعت الحملة على مدار السنوات الـ 8 السابقة، توثيق تعرض (4000) شخص للاختفاء القسري لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بينما لا يزال (300) شخص على الاقل قيد الاختفاء وفقا لإحصاءات، كما وثقت الحملة أنماط ممارسة الظاهرة خلال هذه الفترة بما لا يدع مجالًا للتشكيك في ممارسة الأجهزة الأمنية للاختفاء القسري بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.

بل وامتدت تلك الممارسات من خلال تقنين الاختفاء القسري داخل البنية التشريعية المصرية، وهو ما تم مع صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015 الذي نص في المادة (40) منه على أحقية النيابة العامة/ سلطة التحقيق المختصة في استمرار التحفظ على المتهم لمدة 7 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد أجري تعديلًا على تلك المادة بالقانون رقم (11) لسنة 2017 بامتداد الفترة الزمنية من 7 أيام إلى 14 يوم قابلة للتجديد مرة واحدة أي 28 يومًا.

وإننا إذ نهيب بكل المعنيين ضرورة اتخاذ كل إجراء ممكن لإنهاء هذا الانتهاك، ونؤكد على ما تمثله من مأساة إنسانية كبرى في حق الشخص المختفي وأسرته، التي تعيش في حالة من عدم اليقين خلال رحلة البحث عن ذويهم وطرق كل الأبواب الممكنة وغير الممكنة للوصول إلى ما يطمئنهم عن ذويهم، بداية من الاستعانة بمحام و اتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة، أو البحث عن وساطات قد تساعدهم في الاطمئنان على ذويهم.

كل ذلك يضعنا أمام انتهاك يحتاج تدخل بشكل عاجل، تحقيقا للعدالة واعمالا للدستور المصري والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، وفي سبيل ذلك تود حملة أوقفوا الاختفاء القسري التأكيد على أنه لا سبيل لإجراء حوار وطني ناجح دون النظر إلى معاناة هذه الأسر، لذا نؤكد على ضرورة وضع ظاهرة الاختفاء القسري على طاولة مناقشات الحوار الوطني، إضافة إلى عدة مطالبات أخرى متمثلة في:

١- وضع الاختفاء القسري على أجندة الحوار الوطني

٢- الإفراج عن إبراهيم متولي بصفته أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً وعقد جلسة استماع لأسر المخفيين.

٣- تضمين مادة في قانون العقوبات المصري تقضي بتجريم الاختفاء القسري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.

٤- الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة ٢٠٠٦

٥-الإفصاح الفوري عن أماكن احتجاز المختفين قسريا

٦- جدية النظر في الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية والبت فيها على وجه السرعة والرد على أسر المختفينً قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم.

٧- تشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة محامي عام يختص في التحقيق في حالات الاختفاء القسري

8- ضرورة تفعيل دور النيابة العامة فيما يتعلق بالرقابة على السجون والأقسام، وفقًا للمادة (27) من قانون السلطة القضائية [1] رقم (46) لسنة 1972، وأيضًا المادة (85) من قانون تنظيم السجون [2]، فضلًا عن المادة (42) من قانون الإجراءات الجنائية[3].

9- تعديل قانون السلطة القضائية على النحو الذي يسمح للنيابة العامة بتفتيش مقار الأمن الوطني.

10- تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015

__________________

[1] “تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن”.

[2] “للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقق من: 1-أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها. 2-أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.3-عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.4-عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتها. 5-أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة”.

[3] “لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى المدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة على حصولهم على المعلومات التي يطلبونها”

شارك هذا البيان الصحفي