9 مايو 2018
بعد مرور أكثر من شهر على واقعة اختطاف ثلاثة مهندسين من محافظة الجيزة كانوا يعملون معا في شركة هندسية قاموا بتأسيسها منذ ثلاث سنوات يطالب أهالي الضحايا المختفين بالكشف عن مصير ابنائهم.
تعود الواقعة إلى 3 أبريل 2018 وطبقا للبلاغات المقدمة من قبل والد المهندس أحمد محمد السيد (26 عاما) “بعد نزول أحمد يوم الثلاثاء لمقابلة صديقه وشريكه المهندس أحمد عبد الرحمن على القهوة بعد أن تأخر في العودة قمنا بالسؤال عنه هناك، قال شهود العيان أن هناك أفراد قاموا باختطافه من على أحد المقاهي بأرض اللواء بعد الواحدة ظهرا هو وصديقه اثناء جلوسهم هناك”.
وكما أكدت زوجة المهندس أحمد عبد الرحمن (26 عاما) طبقا للبلاغ المقدم الى النائب العام: “أحمد نزل من البيت الساعة 12 الضهر يقابل صديقه المهندس احمد محمد السيد لمتابعة عملهم وجلسوا على أحد المقاهي بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء قبل التوجه الى مقر عملهم وعند تأخره. سألنا عليه على القهوة قالوا جاءت قوة بعربية ملاكي كتفوهم واخذوهم بالقوة للعربية ومنعوا تدخل الناس ثم تم اختفاؤهم ولا تعرف عنهما شيء حتى الآن”.
اما باقي الواقعة فتعود إلى اليوم التالي 4 ابريل، فطبقا للبلاغ المقدم من أسرة المهندس باسم أشرف عوض (27 عام) وهو صديق وشريك احمد محمد وأحمد عبد الرحمن في شركتهم الهندسية: “في يوم 4 أبريل حوالي الساعة 2:30 ظهرا نزل باسم من المنزل متوجها للصيدلية لشراء دواء لوالدته بعد أن اتى بها من مستشفى زايد التخصصي قمنا بالاتصال به بعد أن تأخر، ولكن لم يرد على هاتفه حتى الساعة 5 مساء وبعد ذلك التليفون أغلق”.
وتضيف الأسرة “عرفنا من ناس رأت واقعة اختطاف شاب من نفس المكان المتوجه اليه في نفس عمره وفى نفس الوقت الذي نزل فيه من قبل سيارة ملاكي بها 4 أشخاص 2 كتفوه وادخلوه العربية و2 كانوا داخل العربية”.
وعلى الرغم من أن القانون والدستور المصري لا ينص صراحة على تجريم الاختفاء القسري إلا أنه يمنع كل الممارسات الناتجة عن ارتكاب تلك الجريمة حيث نص الدستور الصادر في 2014 في المادة 54: “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.
وتنص المادة 55 على “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه”. كما تنص المادة 99 من الدستور على أنه: “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر”.
أما قانون الإجراءات الجنائية فالمادة 40 تنص على: “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.” والمادة 41: “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.”
وبناء على ما سبق تطالب حملة أوقفوا الاختفاء القسري بالأتي:
اولا: تحرك النائب العام للتحقيق في البلاغات المقدمة إليه والتي تحمل أرقام 4203\2018 و4205\2018 و4207/2018.
ثانيا: الكشف عن مصير الثلاث مهندسين بأسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين عن اخفائهم قسريا حيث ان اخفائهم قسريا يعد جريمة لا تسقط بالتقادم.