مرت أكثر من 80 يوم على اختفاء كلا من المهندس/أحمد محمد السيد (26 عاما) والمهندس/أحمد عبد الرحمن (26 عاما) والمهندس/باسم أشرف عوض (27 عام).
سارعت أسر المختفين الثلاثة للبحث عندهم في كل مكان وطرقوا جميع الأبواب واتخذوا كافة الإجراءات القانونية من أجل معرفة مصير أبنائهم، ولكن لم يتلقوا إجابة واحده حتى الآن ومازالوا يتساءلون “ولادنا فين؟”.
١٣ أسبوع مروا على هؤلاء الأهالي ما بين أقسام الشرطة ومكتب النائب العام وما بين نيابة أمن الدولة والنيابات الجزئية، من أجل متابعة البلاغات والمحاضر المقدمة ومن أجل معرفة أي معلومة تخص ذويهم، ولكنهم يرجعون بالخيبة ولا أحد يجيب.
تعود الواقعة إلى 3 أبريل 2018، وطبقا للبلاغات المقدمة من قبل والد المهندس أحمد محمد السيد:” بعد نزول أحمد يوم الثلاثاء لمقابلة صديقه وشريكه المهندس أحمد عبد الرحمن على القهوة، تأخر في العودة، فقمنا بالسؤال عنه هناك، قال شهود العيان أن هناك أفراد قاموا باختطافه من على أحد المقاهي بأرض اللواء بعد الواحدة ظهرا هو وصديقه أثناء جلوسهم هناك”.
كما أكدت زوجة المهندس أحمد عبد الرحمن طبقا للبلاغ المقدم إلى النائب العام أن:” أحمد نزل من البيت الساعة 12 ظهرا يقابل صديقه المهندس أحمد محمد السيد لمتابعة عملهم وجلسوا على أحد المقاهي بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء قبل التوجه إلى مقر عملهم وعند تأخره سألنا عليه على القهوة قالوا جاءت قوة بعربية ملاكي كتفوهم وأخذوهم بالقوة للعربية ومنعوا تدخل الناس ثم تم اختفائهم ولا تعرف عنهما شيء حتى الآن”.
أما باقي الواقعة فتعود إلى اليوم التالي 4 ابريل، فطبقا للبلاغ المقدم من أسرة المهندس باسم أشرف عوض (27 عام) وهو صديق وشريك احمد محمد وأحمد عبد الرحمن في شركتهم الهندسية: “في يوم 4 أبريل حوالي الساعة 2:30 ظهرا نزل باسم من المنزل متوجها للصيدلية لشراء دواء لوالدته بعد أن أتى بها من مستشفى زايد التخصصي قمنا بالاتصال به بعد أن تأخر، ولكن لم يرد على هاتفه حتى الساعة 5 مساء وبعد ذلك التليفون أغلق”.
وتضيف الأسرة “عرفنا من ناس رأت واقعة اختطاف شاب من نفس المكان المتوجه إليه في نفس عمره وفى نفس الوقت الذي نزل فيه من قبل سيارة ملاكي بها 4 أشخاص 2 كتفوه وادخلوه العربية و2 كانوا داخل العربية”.
وعلى الرغم من أن القانون والدستور المصري لا ينص صراحة على تجريم الاختفاء القسري إلا أنه يمنع كل الممارسات الناتجة عن ارتكاب تلك الجريمة حيث نص الدستور الصادر في 2014 في المادة 54: “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.
وتنص المادة 55 على “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه”.
كما تنص المادة 99 من الدستور على أنه: “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر”.
أما قانون الإجراءات الجنائية فالمادة 40 تنص على: “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.”
والمادة 41: “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.”
وبناء على ما سبق تطالب حملة أوقفوا الاختفاء القسري بالآتي:
أولا: تحرك النائب العام للتحقيق في البلاغات المقدمة إليه والتي تحمل أرقام 4203\2018 و4205\2018 و4207/2018.
ثانيا: الكشف عن مصير الثلاثة مهندسين بأسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين عن إخفائهم قسريا حيث إن إخفائهم قسريا يعد جريمة لا تسقط بالتقادم.